١٩٤٨٩ - عن قتادة بن دعامة: {مسلمة إلى أهله}، أي: إلى أهل القتيل (١). (٤/ ٥٨٤)
١٩٤٩٠ - عن مقاتل بن حيان: {ودية مسلمة إلى أهله}، قال: إلى ورثة المقتول (٢). (ز)
١٩٤٩١ - قال مقاتل بن سليمان: {ودية مسلمة إلى أهله}، أي: المقتول (٣). (ز)
{إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}
[قراءات]
١٩٤٩٢ - عن بكر بن الشَّرُود، قال: في حرف أُبَيِّ بن كعب: (إلَّآ أن يَتَصَدَّقُوا) (٤). (٤/ ٥٨٥)
[تفسير الآية]
١٩٤٩٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: {ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}، قال: عليه الدية مسلَّمة، إلا أن يُتَصَدَّق بها عليه (٥). (٤/ ٥٨١)
١٩٤٩٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {إلا أن يصدقوا}، يعني: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدِّيَة على القاتل، فهو خير لهم، فأمّا عتق رقبة فإنّه واجب على القاتل في ماله (٦). (٤/ ٥٨٤)
١٩٤٩٥ - عن قتادة بن دعامة: {إلا أن يصدقوا}، قال: إلا أن يصَّدَّق أهل القتيل، فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية (٧). (٤/ ٥٨٤)
١٩٤٩٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ-من طريق أسباط- {إلا أن يصدقوا}، قال: إلا
(١) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٤.
وهي قراءة شاذة، تنسب إلى ابن مسعود أيضًا. ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٣٧.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١١ - ٣١٢، وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣.
(٧) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.