٧٧٠٢٩ - عن عبد الله بن عباس، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، في قوله:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُمْ ولا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}، قال:«هم عباد من أمتي، الصالحون منهم لا تُلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وعن الصلاة الخمس المفروضة»(١). (١٤/ ٥٠٨)
٧٧٠٣٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان له مال يُبَلّغه حجَّ بيت ربّه، أو تَجب عليه فيه الزَّكاة، فلم يفعل؛ سأل الرَّجعة عند الموت». فقال له رجل: يا ابن عباس، اتقِ الله، فإنما يسأل الرَّجعة الكفار. فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنًا: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُمْ ولا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} إلى آخر السورة (٢). (١٤/ ٥٠٨)
٧٧٠٣١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في قوله:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُمْ ولا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} الآية، قال: هو الرجل المؤمن إذا نَزل به الموت، وله مال لم يزُكّه، ولم يحجّ منه، ولم يُعط حقّ الله منه، يسأل الرَّجعة عند الموت ليتصدّق من ماله ويُزكّي، قال الله:{ولَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إذا جاءَ أجَلُها}(٣). (١٤/ ٥٠٨)
٧٧٠٣٢ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق ثابت- في قوله:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُمْ ولا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}، قال: عن الصلوات الخمس (٤). (١٤/ ٥٠٩)
(١) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه. (٢) أخرجه الترمذي ٥/ ٥٠٨ - ٥٠٩ (٣٦٠٣، ٣٦٠٤) موقوفًا ومرفوعًا، وعبد بن حميد في المنتخب ص ٢٣١ (٦٩٣)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١١٤، ١١٥ (١٢٦٣٥، ١٢٦٣٦) مرفوعًا فقط، وابن جرير ٢٢/ ٦٧١ - ٦٧٢ بنحوه موقوفًا. قال الترمذي: «هكذا روى سفيان بن عيينة، وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب، عن الضَّحّاك، عن ابن عباس قوله، ولم يرفعوه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق، وأبو جناب القصاب اسمه: يحيى بن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث». وقال ابن كثير في تفسيره ٨/ ١٣٤: «رواية الضَّحّاك عن ابن عباس فيها انقطاع». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/ ١٦٤ (٤٦٤١): «ضعيف». وقال محقق الترمذي: «إسناده ضعيف؛ لضعف أبي جناب، والضَّحّاك بن مُزاحِم لم يسمع من ابن عباس». (٣) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٧٣. (٤) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٧٠ - ٦٧١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.