٨٦٢٠ - عن مَسْلَمَةَ بن جعفر الأَحْمَسِيِّ، قال: قلتُ لجعفر بن محمد: إنّ قومًا يزعمون أنّ مَن طلَّق ثلاثًا بجهالة رُدَّ إلى السُّنَّة، يجعلونها واحدة، يَرْوُونها عنكم. قال: معاذَ الله، ما هذا مِن قولنا، مَن طَلَّق ثلاثًا فهو كما قال (٢). (٢/ ٦٧٤)
٨٦٢١ - عن بسام الصَّيْرَفِيُّ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: مَن طلَّق امرأته بجهالة أو عِلْمٍ فقد بَرِئَتْ منه (٣). (٢/ ٦٧٤)
٨٦٢٢ - عن الليث، قال: قرأ مجاهد في البقرة: «إلَّآ أن يُخافَآ» برفع الياء (٤). (٢/ ٦٨٠)
٨٦٢٣ - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (إلَّآ أن يَخافُواْ)(٥). (٢/ ٦٨٠)
٨٦٢٤ - عن ميمون بن مِهْران، قال: في حرفِ أُبَيِّ بن كعب أنّ الفداءَ تَطليقةٌ، فيه:(إلَّآ أن يَظُنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإن ظَنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)(٦). (٢/ ٦٨٠)
[نزول الآية]
٨٦٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نِحْلَتَهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يرى أنّ عليه جُناحًا؛ فأنزَل الله:{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}. فلم يَصْلُحْ لهم بعدَ هذه الآية أخْذُ شيءٍ مِن
(١) أخرجه أبو داود (٢١٩٧). (٢) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٤٠. (٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٤٠. (٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ بقية العشرة: {إلَّآ أن يَخافَآ} بفتح الياء. انظر: النشر ٢/ ٢٢٧، والإتحاف ص ٢٠٤. (٥) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٨. وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٨. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٣)، وابن جرير ٤/ ١٣٥. وما في حرف أُبيّ قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٧.