١١٣٣٩ - قال مقاتل بن سليمان:{وليكتب} الكاتب بين البائع والمشترى {بينكم كاتب بالعدل} يعدل بينهما في كتابه، فلا يزداد على المطلوب، ولا يُنقص من حق الطالب (٢). (ز)
١١٣٤٠ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله:{وليكتب بينكم كاتب بالعدل}: أمر الكاتبَ أن يكتب بينهما بالعدل (٣). (ز)
{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ}
١١٣٤١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله:{ولا يأب كاتب}، قال: واجب على الكاتب أن يكتب (٤). (٣/ ٣٩٤)
١١٣٤٢ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا يأب كاتب}، قال: كانت عزيمة، فنسختها {ولا يضار كاتب ولا شهيد}(٥). (٣/ ٣٩٥)
١١٣٤٣ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله:{ولا يأب كاتب}، يقول: لا ينبغي للكاتب أن يأبى أن يكتب كما علمه الله (٦). (ز)
١١٣٤٤ - عن عامر الشعبي =
١١٣٤٥ - وعطاء بن أبي رباح -من طريق جابر- قوله:{ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}، قالا: إذا لم يجدوا كاتبًا فدُعِيتَ فلا تَأْبَ أن تكتب لهم (٧). (ز)
١١٣٤٦ - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: {ولا يأب كاتب أن يكتب} أواجب أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم (٨). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٥/ ٨١، وابن المنذر ١/ ٦٨، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٨. (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٢٨. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٦، وابن المنذر ١/ ٦٨ من طريق إسحاق عمَّن حدَّثه. (٤) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٧، وابن المنذر ١/ ٦٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٨، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٦٠)، وابن جرير من طريق ابن جريج ٥/ ٧٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٦. (٦) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٨. (٧) أخرجه ابن جرير ٥/ ٧٧، وابن المنذر ١/ ٧٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٦. (٨) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٦٠)، وابن جرير ٥/ ٧٧، وابن المنذر ١/ ٦٩.