٣٨٠٧ - عن محمد ابن شهاب الزهري، في قوله:{رب اجعل هذا البلد آمنا}، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الناس لم يُحَرِّموا مكة، ولكن الله حَرَّمَها، فهي حرام إلى يوم القيامة، وإنّ مِن أعْتى الناس على الله [ثلاثةً]: رجل قَتَل في الحرم، ورجل قَتَل غيرَ قاتله، ورجل أخذ بذُحُول (٥) الجاهلية» (٦). (١/ ٦٤٠)
٣٨٠٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {اجْعَلْ هَذا بَلَدًا
(١) أخرجه ابن جرير ٢/ ٥٣٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٢٩ (عَقِب ١٢١٦). (٢) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٢٩ (عَقِب ١٢١٦). (٣) أخرجه ابن جرير ٢/ ٥٣٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأورد السيوطي هنا ١/ ٦٣٤ - ٦٣٥ مسألة: أيهما أفضل الصلاة في الحرم، أم الطواف؟ ذكر تحتها عدة آثار. (٤) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٣٦٣. (٥) ذحول: جمع ذحل، وهو الثأر. لسان العرب (ذحل). (٦) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٢٥، وعبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٩٢ (١٢٤) مرسلًا. وفي جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص ٩٠: «اختُلِف في مراسيل الزهري، لكن الأكثر على تضعيفها، قال أحمد ابن أبي شريح: سمعت الشافعي يقول: يقولون: نُحابِي، ولو حابَيْنا أحدًا لحابَيْنا الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء ... وقال أبو قدامة عبيد الله بن سعيد: سمعت يحيى بن سعيد -يعني: القطان- يقول: مرسل الزهري شَرٌّ من مرسل غيره ... ».