٨٢٤٣ - وزيد -من طريق أبي سلمة- أنّهم قالوا في قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ}، قالوا: الإيلاء تطليقة، وهي أمْلَكُ بنفسها، وعليها العِدَّةُ لغيره (٢). (ز)
٨٢٤٤ - عن وبَرَةَ: أنّ رجلًا آلى عشَرةَ أيام، فمضَت أربعةُ أشهر، فجاء إلى عبد الله، فجعَله إيلاءً (٣). (٢/ ٦٣٤)
٨٢٤٥ - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عطية- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب (٤). (ز)
٨٢٤٦ - عن علي بن أبي طالب، قال: الإيلاءُ إيلاآن: إيلاءٌ في الغضب، وإيلاءٌ في الرِّضا؛ أمّا الإيلاءُ في الغضب فإذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فقد بانَت منه، وأمّا ما كان في الرِّضا فلا يُؤْخَذُ به (٥). (٢/ ٦٣٢)
٨٢٤٧ - عن عطية بن جُبَير، قال: ماتت أمُّ صبيٍّ بيني وبينه قَرابة، فحلف أبي ألّا يَطَأَ أمي حتى تَفْطِمَه، فمضى أربعةُ أشهر، فقالوا: قد بانَت منك. فأتى عليًّا، فقال: إن كنتَ إنّما حلَفْتَ على تَضِرَّةٍ (٦) فقد بانَت منك، وإلا فلا (٧). (٢/ ٦٣٢)
٨٢٤٨ - عن أُمِّ عطية، قالت: وُلِد لنا غلام، فكان أحْدَرَ (٨) شيءٍ وأسْمَنَه، فقال
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٤. (٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١١ (٢١٧٢) عن عثمان وزيد بلفظ: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٦. (٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٦) التضرّة: هي الضرار، وهو أن يدخل عليها الضر، فينقصها شيئا من حقّها. النهاية (ضرّ). (٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٦٣٢)، والبيهقي ٧/ ٣٨٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٨) أحدر شيء: أي على أحسن ما يكون من تمام الخلقة. النهاية (حدر).