يعني: من قبل الجماع، {وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ} مِن المهر {فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ} عليكم مِن المهر (١). (ز)
٩٣٠٢ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لها نصفُ الصَّداق (٢). (ز)
{إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}
٩٣٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{إلا أن يعفون}، قال: وهي المرأةُ الثَّيِّبُ والبكرُ، يزوجُها غيرُ أبيها، فجعل اللهُ العفوَ لَهُنَّ؛ إن شئن عَفَوْنَ بتركهِنَّ، وإن شئن أخَذْنَ نِصفَ الصَّداق (٣). (٣/ ٢٧)
٩٣٠٤ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}. قال: إلا أن تدعَ المرأةُ نصفَ المهر الذي لها، أو يعطيها زوجُها النصفَ الباقي، فيقول: كانت في مِلْكي، وحبَسْتُها عن الأزواج. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
٩٣٠٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله:{إلا أن يعفون}، يعني: النساء (٥). (٣/ ٣١)
٩٣٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي صالح- في قوله:{إلا أن يعفون}، قال: إلا أن تعفوَ الثَّيِّبُ، فتدعَ حقَّها (٦). (ز)
٩٣٠٧ - عن شُرَيْحٍ [القاضي]-من طريق الشعبي- {إلا أن يعفون}، قال: قال: تعفو المرأةُ عن الذي لها كله (٧). (ز)
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦). (٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٤، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) عزاه السيوطي إلى الطستيِّ. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٦، ٣٢٢. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). (٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٦، و ٤/ ٣١٤ - ٣١٥ بنحوه من طريق ابن سيرين، وكذلك أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص ٢٣٨ - بنحوه من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨). كما أخرج عنه ابن جرير ٤/ ٣١٦ من طريق أبي حصين بلفظ: تعفو المرأةُ، وتدعُ نِصفَ الصَّداق.