٩٢٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: الفريضةُ: الصَّداق (٢). (٣/ ٢٥)
٩٢٢٦ - عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله:{لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، ولم يفرِض لها، ولم يدخُل بها؛ أُجْبِر على المُتْعَة (٣). (ز)
٩٢٢٧ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم =
٩٢٢٨ - ومحمد ابن شهاب الزهري =
٩٢٢٩ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو ذلك (٤). (ز)
٩٢٣٠ - قال مقاتل بن سليمان:{لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}، يقول: وإن لَمْ تُسَمُّوا لَهُنَّ المهرَ فلا حرجَ في الطلاق في هذه الأحوالِ كلِّها، وهو الرجل يُطَلِّق امرأتَه قبل أن يُجامِعَها ولَم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلا مهرَ لها، ولا عِدَّة عليها، [ولها] المتعة بالمعروف، ويجبر الزوج على مُتْعَة هذه المرأة التي طلَّقها قبل أن يُسَمِّي لها مهرًا، وليس بِمُؤَقَّت (٥). (ز)
{وَمَتِّعُوهُنَّ}
٩٢٣١ - عن علي بن أبي طالب: أنّه واجبٌ على كُلِّ مُطَلِّق المتعةَ للمُطَلَّقة (٦). (ز)
٩٢٣٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠. قال ابن حجر في الكاف الشاف ص ٢١: «لم أجده». (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٢ (٢٣٤٧)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٢ (٢٣٤٨). (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٢ (عَقِب ٢٣٤٨) عن الربيع، وعلَّقه عن الباقين. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٩. (٦) علَّقه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/ ٩٣.