٨٩٥٥ - عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب حبس بني عمٍّ على مَنفُوسٍ (١) كَلالَةً بالنفقة عليه، مثل العاقِلَةِ (٢). (٣/ ١٢)
٨٩٥٦ - عن الزُّهْرِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب? أغْرَمَ ثلاثةً -كلُّهم يَرِثُ الصَّبِيَّ- أجرَ رَضاعه (٣). (ز)
٨٩٥٧ - عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رَضاعُ الصبيِّ مِن نصيبه (٤). (٣/ ١٢)
٨٩٥٨ - عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب -من طريق جعفر بن ربيعة- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: هو الصبيُّ (٥). (٣/ ١٢)
٨٩٥٩ - عن بشير بن النَّضْر المُزَنِيِّ -وكان قاضيًا قبل ابن حُجَيْرَةَ في زمان عبد العزيز- كان يقول:{وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: الوارِثُ هو الصبيُّ (٦). (ز)
٨٩٦٠ - عن ابن سيرين: أنّ امرأة جاءت تُخاصِمُ في نفقة ولدِها وارثَ ولدِها إلى عبد الله بن عُتْبةَ بن مسعود، فقضى بالنَّفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى {وعلى الوارث مثل ذلك}؟! ولو لم يكن له مال لقَضَيْتُ بالنفقة عليك (٧). (٣/ ١١)
٨٩٦١ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، قال: يُجْبَر الرجلُ إذا كان مُوسِرًا على نفقة أخيه إذا كان مُعْسِرًا (٨). (٣/ ١١)
٨٩٦٢ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله:{وعلى الوارث مثل ذلك}،
(١) يقال: نَفِسَتْ المرأة: أي ولَدَتْ، والولد منفوس أي: مولود، ويقال: ورث فلان هذا المال في بطن أمه قبل أن يُنْفَس أي: يُولَدَ. القاموس (نفس). (٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٤ - ٩٥، وأبو عبيد في الأموال (٥٩٥)، وابن جرير ٤/ ٢٢٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٢، والنحاس في ناسخه ص ٢٣٤، والبيهقي ٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٤)، وابن جرير ٤/ ٢٢٥. (٤) عزاه السيوطي إلى وكيع. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧، والنحاس في ناسخه ص ٢٣٥. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٦. (٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٥)، وابن جرير ٤/ ٢٢٤ بنحوه، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (٢٢٩٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٨) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.