قال: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبيِّ مالٌ، وإذا كان له ابنُ عَمٍّ أو عصبةٌ تَرِثُه فعليه النفقة (١). (ز)
٨٩٦٣ - عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] =
٨٩٦٤ - وعامر الشعبي =
٨٩٦٥ - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق الحجّاج- في قوله:{وعلى الوارث مثل ذلك}، قالوا: وارِثُ الصبيِّ يُنفِقُ عليه (٢). (٣/ ١٠)
٨٩٦٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{وعلى الوارث}، قال: يعني: الولِيّ مَن كان (٣). (٣/ ٥)
٨٩٦٧ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق يعلى بن عبيد، عن جُوَيْبِر- قال: إن مات أبو الصبيِّ وللصبي مالٌ أُخِذ رَضاعُه مِن المال، وإن لم يكن له مالٌ أُخِذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مالٌ أُجْبِرَت عليه أُمُّه (٤). (ز)
٨٩٦٨ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق ابن المبارك، عن جُوَيْبِر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: يعني بـ {الوارث}: الولد الذي يَرْضَع (٥). (ز)
٨٩٦٩ - عن قتادة، أنّ الحسن [البصري] كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}: على العَصَبَة (٦). (ز)
٨٩٧٠ - عن يونس، أنّ الحسن [البصري] كان يقول: إذا تُوُفِّي الرجلُ وامرأتُه حاملٌ فنفقتُها من نصيبها، ونفقةُ ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، فإن لم يكن له مالٌ فنفقتُه على عَصَبَتِه. قال: وكان يَتَأَوَّل قولَه: {وعلى الوارث مثل ذلك} على الرجال (٧). (ز)
٨٩٧١ - عن عطاء =
(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٤. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٢. (٣) تفسير مجاهد ص ٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٤، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٧. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ١٨٠ (١٩٤٩٦) نحوه دون آخره. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٧. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٢. (٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٣. وأخرج في رواية أخرى عنه قوله: على العصبة الرجال دون النساء. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٦ - نحوه.