٦٥٤٧ - عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: لا يُجْزِئُه صوم ثلاثة أيام وهو مُتَمَتِّع، إلا أن يُحْرِم (١). (٢/ ٣٦٢)
٦٥٤٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة. =
٦٥٤٩ - قال: وقال طاووس =
٦٥٥٠ - وعطاء: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر =
٦٥٥١ - وقال مجاهد بن جبر: لا بأس أن يصومهنَّ في أشهر الحج (٢). (٢/ ٣٦٣)
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢١، وابن جرير ٣/ ٤٣٠، والبيهقي ٥/ ٢٥. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٠ - ١٢١.