{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}
٦٦٦١ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: التَّلْبِيَةَ (١). (٢/ ٣٧٩)
٦٦٦٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: الفرضُ: الإحرامُ (٢). (٢/ ٣٧٧)
٦٦٦٣ - عن عبد الله بن عباس، قال: الفرضُ: الإهلالُ (٣). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٦٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فمن فرض فيهن الحج}، يقول: مَن أحرم بحج أو عمرة (٤). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٦٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ} فلا ينبغي أن يُلَبِّيَ بالحج، ثم يقيمَ بأرض (٥). (٢/ ٣٧٩)
٦٦٦٦ - عن الضحاك بن مزاحم =
٦٦٦٧ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٦٦٦٨ - وقتادة بن دِعامة =
٦٦٦٩ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٦). (ز)
٦٦٧٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: التلبية (٧). (٢/ ٣٨٠)
٦٦٧١ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق أبي عَوْن- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: الإهلال (٨). (٢/ ٣٧٨)
٦٦٧٢ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن عبيد الله- قال: فَرْضُ الحج:
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/ ٢٦٠ (١٣٨١٦).
(٢) أخرجه البيهقي ٤/ ٣٤٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٥٥.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (١٨٢١).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١) عن مقاتل مسندًا، وعلَّقه عن الباقين.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٢١٩.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٨/ ٢٦١ (١٣٨٢٥). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٦ (عَقِب ١٨٢١).