٨٦٧٠ - عن عُقْبَة بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ المُخْتَلِعات والمُنتَزِعات هُنَّ المنافقات»(١). (٢/ ٦٨٧)
٨٦٧١ - عن ابن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تسأل المرأةُ زوجَها الطلاقَ في غير كُنْهِه (٢) فتَجِد ريحَ الجنة، وإنّ ريحها لَيُوجَدُ من مسيرة أربعين عامًا» (٣). (٢/ ٦٨٦)
٨٦٧٢ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- أنّه كان يقرؤها:(فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ)(٤). (ز)
٨٦٧٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: {فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، هو تَرْكُها إقامةَ حدود الله، واستخفافُها بحقِّ زوجها، وسوءُ خُلُقِها، فتقول له: واللهِ، لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطَأُ لك مَضْجِعًا، ولا أُطِيعُ لك أمرًا. فإن فَعَلَتْ ذلك فقد حَلَّ له منها الفِدْيَة (٥). (ز)
(١) أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٣٣٩ (٩٣٥)، وابن جرير ٤/ ١٥١. قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦١٤ عن إسناد ابن جرير: «غريب من هذا الوجه، ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص ٤٩٦ (٤): «رواه الطبراني بسند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع ٥/ ٥ (٧٨٢٥): «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثَّقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة ٢/ ٢١٣: «إسناده ضعيف». (٢) الكُنْه: الغاية والوقت، فمعنى الحديث: لا تسأل المرأة طلاقها في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها. اللسان (كنه). (٣) أخرجه ابن ماجه ٣/ ٢٠٧ (٢٠٥٤). قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٢٧ (٧٣١): «هذا إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/ ٣١٧ (٤٧٧٧): «ضعيف». (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٥٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٩ (٢٢١٣). وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن الحسن. انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٨. (٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢١ (٢٢٢١).