أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}، قال ابن عباس: فكل فَرْج سواهما فهو حرام (١). (ز)
٥١٣٨٦ - عن سعيد بن جبير، في قوله:{والذين هم لفروجهم حافظون} يعني: عن الفواحش، {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} يعني: ولائدَهم، {فإنهم غير ملومين} قال: لا يُلامُون على جماع أزواجهم وولائدهم (٢). (١٠/ ٥٦٥)
٥١٣٨٧ - عن محمد بن كعب القرظي، قال: كلُّ فَرْج عليك حرام إلا فرجين؛ قال الله:{إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم}(٣). (١٠/ ٥٦٦)
٥١٣٨٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله:{إلا على أزواجهم} يعني: إلا من امرأته، {أو ما ملكت أيمانهم} قال: أمَته (٤). (١٠/ ٥٦٦)
٥١٣٨٩ - قال مقاتل بن سليمان:{والذين هم لفروجهم حافظون} عن الفواحش. ثم استثنى، فقال سبحانه:{إلا على أزواجهم} يعني: حلائلهم، {أو ما ملكت أيمانهم} من الولائد؛ {فإنهم غير ملومين} يعني: لا يُلامون على الحلال (٥). (ز)
٥١٣٩٠ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} مِن الزنا، {إلا على أزواجهم} إن شاء تزوج واحدة، وإن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء أربعًا، لا يَحِلُّ له ما فوق ذلك، {أو ما ملكت أيمانهم} يطأ بملك يمينه كم شاء، {فإنهم غير ملومين} في أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، لا لوم عليهم في ذلك، أي: لا إثم عليهم (٦). (ز)
٥١٣٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: نهاهم الله نهيًا شديدًا، فقال:{فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}، فسَمّى الزاني مِن العادِين (٧). (ز)
٥١٣٩٢ - عن أبي عبد الرحمن [السلمي]-من طريق عطاء- في قوله:{فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون}، قال: الزِّنا (٨). (١٠/ ٥٥٦)
(١) أخرجه الترمذي ٢/ ٥٩٤ (١١٥٠)، والطبراني، والبيهقي. (٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٣) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ١٥٢. (٦) تفسير يحيى بن سلام ١/ ٣٩٣. (٧) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٢. (٨) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.