٢٣٤٥٥ - عن إبراهيم النخعي، في قراءة أصحاب عبد الله:(فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)(١). (ز)
[تفسير الآية]
٢٣٤٥٦ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث-: أنّه كان لا يُفَرِّقُ في صيام اليمين الثلاثة أيام (٢). (٥/ ٤٥٢)
٢٣٤٥٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله:{فصيام ثلاثة أيام}، يعني: فليصم ثلاثة أيام، في قراءة عبد الله بن مسعود:(مُّتَتابِعاتٍ)(٣). (ز)
٢٣٤٥٨ - عن أُبَيّ بن كعب =
٢٣٤٥٩ - والنخعي، نحو ذلك (٤). (ز)
٢٣٤٦٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: كلُّ صومٍ في القرآن فهو مُتَتابِعٌ، إلا قضاءَ رمضان فإنّه عِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَرَ (٥). (٥/ ٤٥١)
٢٣٤٦١ - عن حميدِ بن قيسٍ المكي قال: كنتُ أطوفُ مع مجاهد، فجاءَه إنسانٌ يسألُه عن صيام الكفارة أيُتابَعُ؟ قال حميد: فقلتُ: لا. =
٢٣٤٦٢ - فضربَ مجاهد في صدري، ثم قال: إنها في قراءة أُبَيّ بن كعب: (مُّتَتابِعاتٍ)(٦). (٥/ ٤٥١)
٢٣٤٦٣ - عن الحسن البصري- من طريق هشام- أنّه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومُه متتابعات، فإن أفطَر مِن عذر قضى يومًا مكانَ يوم (٧). (٥/ ٤٥٢)
٢٣٤٦٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله:{فصيام ثلاثة أيام}، قال: إذا لم يجد طعامًا. وكان في بعض القراءة:(فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ)، وبه كان
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٥٦٢ (٨٠٤)، وابن جرير ٨/ ٦٥٣. كما أخرج نحوه ابن جرير ٨/ ٦٥٣ عن الأعمش. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٠. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٥. (٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٥. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٥)، وابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣٠، وابن جرير ٨/ ٦٥٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر. (٦) أخرجه مالك ١/ ٣٠٥، والبيهقي ١٠/ ٦٠. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٣١.