٢٤٢٥٨ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين} هذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطُّلِع على خيانة الدّارِيَّيْنِ (٢). (ز)
٢٤٢٥٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله:{ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم}، يعني: أولياءَ الميت، فيستَحِقُّون ما له بأيمانِهم، ثم يُوضعُ ميراثُه كما أمَر الله، وتَبطُلُ شهادةُ الكافِرَين (٣). (٥/ ٥٧٩)
٢٤٢٦٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن عثر على أنهما استحقا إثما} يقول: إن اطُّلِع على أنّ الكافِرَين كَذَبا {فآخران يقومان مقامهما} يقول: من الأولياء، فحلفا بالله: أنّ شهادة الكافِرَيْن باطلة، وأنّا لم نعتد. فترد شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء. يقول -تعالى ذكره-: {ذَلِكَ أدْنى أنْ يَأْتُوا} الكافرون {بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم}. وليس على شهودِ المسلمينَ إقسام، إنما الإقسامُ إذا كانوا كافرين (٤). (٥/ ٥٧٨)
٢٤٢٦١ - قال الحسن البصري: أراد الله أن ينكُل (٥) الشهود بعضهم ببعض (٦). (ز)
٢٤٢٦٢ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله:{ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها}، يقول: ذلك أحرى أن يَصدُقوا في شهادتِهم (٧). (٥/ ٥٨٦)
٢٤٢٦٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-: يُوقَف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما، فيحلفان بالله: لا نشتري به ثمنًا قليلًا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، إنا إذن لمن الآثمين، إنّ صاحبكم لَبِهذا أوصى، وإنَّ هذه لَتَرِكَتُه. فيقول
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥١٤. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣٤. (٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٨٤، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣٥. (٤) أخرجه ابن جرير ٩/ ١٠٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٥) ينكل: يمتنع. النهاية (نكل). (٦) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٥٣ - وقال عَقِبه: ولم تكن عند الحسن منسوخة. (٧) أخرجه ابن جرير ٩/ ١٠٥، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.