٢٣٣٢٨ - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في كفارة اليمين: نصف صاع لكل مسكين (١). (ز)
٢٣٣٢٩ - قال مقاتل بن سليمان:{إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ}، لكل مسكين نصف صاع حنطة (٢). (ز)
٢٣٣٣٠ - قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أطعم من الحنطة فنصف صاع، وإن أطعم من الشعير والتمر والزبيب ونحوها فإنه يُعْطِي صاعًا كاملًا، لا يُجْزِي أقلُّ من ذلك (٣). (ز)
٢٣٣٣١ - قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت: إن أعطى الكفارةَ أهل الذِّمَّة جاز، فأمّا الزكاة فلا يجوز أن يعطي أهل الذمة بلا خلاف (٤). (ز)
{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}
٢٣٣٣٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله:{فكفارته إطعام عشرة مساكين}، قال: يُغدِّيهم ويُعشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا (٥). (٥/ ٤٤٤)
٢٣٣٣٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عامر- في قوله:{من أوسط ما تطعمون أهليكم}، قال: مِن عُسرِكم ويُسرِكم (٦). (٥/ ٤٤٥)
٢٣٣٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قُوتًا فيه سَعَة، وكان الرجلُ يقوتُ أهلَه قُوتًا فيه شِدَّة؛ فنزَلت:{من أوسط ما تطعمون أهليكم}(٧). (٥/ ٤٤٥)
٢٣٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كان الرجلُ يقوتُ أهله قوتًا فيه فضل، وبعضُهم يقوتُ قوتًا دونَ ذلك، فقال الله: {من أوسط ما تطعمون
(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٩١. (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٠. (٣) تفسير الثعلبي ٤/ ١٠٣. (٤) تفسير الثعلبي ٤/ ١٠٣. (٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٢٦، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. (٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٣٥، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٩٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٧) أخرجه ابن ماجه (٢١١٣).