بالأمر الأول الذي جاء به آدم، وأَحَلَّ لهم ما سوى ذلك، فكذبوه وعصوه (١). (ز)
٢١٣٩٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: إذا أكَل لحم الخنزير عُرِضَت عليه التوبة، فإن تاب وإلّا قُتِل (٢).
(٥/ ١٧٥)
{وَالْمُنْخَنِقَةُ}
٢١٣٩٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله:{والمنخنقة}، قال: التي تُخْنَق فتموت (٣). (٥/ ١٧٥)
٢١٣٩٨ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخْبِرني عن قوله - عز وجل -: {والمنخنقة}. قال: كانت العرب تَخنُق الشاةَ، فإذا ماتت أكلوا لحمها. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ امرأ القيس وهو يقول:
٢١٣٩٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله:{والمنخنقة}، قال: الشاة تُوثَق، فيقتلها خِناقُها، فهي حرام (٦). (ز)
٢١٤٠٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيبِر- في المنخنقة، قال: التي تختنق فتموت (٧). (ز)
٢١٤٠١ - قال الحسن البصري:{والمنخنقة}: هي التي تختنق في حبلها فتموت، وكانوا يأكلونها (٨). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٧ - . قال ابن كثير: «هذا أثر غريب». (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٣٨٢٦). (٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٥٦، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان ٢/ ١١، ١٢ - ، والبيهقي في سُنَنِه ٩/ ٢٤٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) البَكْر بالفتح: الفَتِيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس. النهاية (بكر). (٥) أخرجه الطستيُّ في مسائل نافع بن الأزرق ص ٥٧. (٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ٥٥. (٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ٥٥. (٨) ذكره يحيى ين سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٧ - .