٢٣٦١٧ - قال مقاتل بن سليمان:{وأَطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرسول} في تحريم الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام، إلى آخر الآية، {واحْذَرُوا} معاصيهما، {فَإنْ تَوَلَّيْتُمْ} يعني: أعرضتم عن طاعتهما؛ {فاعْلَمُوا أنَّما على رسولنا} محمد - صلى الله عليه وسلم - {البَلاغُ المُبِينُ} في تحريم ذلك (١). (ز)
٢٣٦١٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة- قال: لَمّا نزَل تحريمُ الخمر قالت اليهود: أليس إخوانُكم الذين ماتوا كانوا يَشربونها؟ فأنزل الله:{ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح} الآية. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قيل لي: أنت منهم»(٢). (٥/ ٤٨٢)
٢٣٦١٩ - عن عبد الله بن مسعود، قال: لَمّا نزَل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله، كيف بمَن شَرِبها مِن إخوانِنا الذين ماتوا وهي في بطونِهم؟ فأنزل الله:{ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية (٣). (٥/ ٤٨٢)
٢٣٦٢٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لَمّا نزَل تحريمُ الخمر قالوا: يا رسول الله، فكيف بأصحابِنا الذين ماتوا وهم يَشربون الخمر؟ فنزلت:{ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح} الآية (٤). (٥/ ٤٨٠)
٢٣٦٢١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح}، قال: قالوا: يا رسول الله، ما نقولُ لإخواننا الذين مَضَوْا؛ كانوا يَشربون الخمر، ويأكلون الميسِر؟ فأنزل الله: {ليس على الذين
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٠٢. (٢) أخرجه الحاكم ٤/ ١٦٠ (٧٢٢٦). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ١٨ (١٠٩٨٦): «في الصحيح بعضه، رواه الطبراني، ورجاله ثقات». (٣) عزاه السيوطي إلى الدارقطني في الأفراد، وابن مردويه. (٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٦٥ - ٦٦٦، والطبراني (١١٧٣٠)، والحاكم ٤/ ١٤٣، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٦١٧). وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر، وابن مردويه.