٢١٦٤٤ - عن الحسن البصري -من طريق أشعث-، مثل ذلك (١). (ز)
٢١٦٤٥ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً، فاستيقن؛ فإنه لا يُمْسِكُها (٢). (ز)
٢١٦٤٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله:{والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، قال: أحَلَّ الله لنا مُحْصَنَتَيْن: مُحْصَنَة مؤمنة، ومُحْصَنَة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال (٣). (٥/ ١٩٨)
٢١٦٤٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال - عز وجل -: {والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ} يعني: وأحلَّ لكم تزويج العفائف من المؤمنات، {والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ} يعني: وأحلَّ تزويج العفائف من حرائر نساء اليهود والنصارى، نكاحهن حلال للمسلمين (٤). (ز)
٢١٦٤٨ - قال مالك بن أنس: لا يَحِلُّ نكاح أمَة يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه:{والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله تبارك وتعالى:{ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}[النساء: ٢٥]، فهن الإماء المؤمنات (٥). (ز)
{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
٢١٦٤٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله:{إذا آتيتموهن أجورهن}، يعني: مهورهن (٦). (٥/ ١٩٧)
٢١٦٥٠ - قال مقاتل بن سليمان:{إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، يعني: إذا أعطيتموهن مهورهن (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٤. (٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٤. (٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٥٥. (٥) أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/ ٤٨ (١٥٥٠). (٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٨، والبيهقي في سننه ٧/ ١٧١، ٩/ ٢٨٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس. (٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٥٥.