٧٥٩٠٠ - عن عبد الله بن عباس، قال: أتى رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني ظاهَرتُ من امرأتي، فرأيتُ بياض خَلْخالها في ضوء القمر، فأَعجَبتني، فوقعتُ عليها قبل أنْ أُكَفِّر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألم يقل الله: {مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا}؟!». قال: قد فعلتُ، يا رسول الله. قال:«أمْسِك حتى تُكفِّر»(٢). (١٤/ ٣١٥)
٧٥٩٠١ - عن عبد الله بن عباس، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، إنّي ظاهَرتُ مِن امرأتي، فوقعتُ عليها مِن قبل أنْ أُكَفِّر. قال:«وما حمَلك على ذلك؟». قال: رأيتُ خَلْخالها في ضوء القمر. قال:«فلا تَقْربها حتى تفعل ما أمرك الله»(٣). (١٤/ ٣١٥)
٧٥٩٠٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله:{والَّذِينَ يُظاهَرونَ مِن نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا}، قال: هو الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليّ كظَهْر أُمّي. فإذا قال ذلك: فليس يَحِلّ له أن يَقْربها بنكاح ولا غيره، حتى يُكفِّر بعِتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مِن قبل أن يتماسّا -والمسّ: النكاح-، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وإن هو قال لها: أنتِ عليّ كظَهْر أُمّي إن فعلتِ كذا. فليس
(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٧٨. (٢) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٢٢ (٢٨١٨) بنحوه، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم. قال الذهبي في التلخيص: «إسماعيل واهٍ». (٣) أخرجه أبو داود ٣/ ٥٤١، ٥٤٢ (٢٢٢٣، ٢٢٢٥)، والترمذي ٣/ ٥٧ - ٥٨ (١٢٣٨)، والنسائي ٦/ ١٦٧ (٣٤٥٧)، وابن ماجه ٣/ ٢١٥ (٢٠٦٥)، والحاكم ٢/ ٢٢٢ (٢٨١٧)، وفي إسناد الحاكم: حفص بن عمر العدني. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال النسائي ٦/ ١٦٧ (٣٤٥٩): «المرسل -أي: عن عكرمة- أولى بالصواب من المسند». وقال الحاكم: «شاهده حديث إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، ولم يحتج الشيخان بإسماعيل، ولا بالحكم بن أبان، إلا أنّ الحكم بن أبان صدوق». وقال الذهبي في التلخيص: «العدني غير ثقة». وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٣٣: «وأسانيد هذه الأحاديث حسان». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ١٧٩ (٢٠٩٢): «حسن».