٧٥٩١٢ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق مُغيرة- قال: ذنبٌ أتاه، فليستَغفر الله، ولا يعود إليها حتى يكفِّر، وعليه كفارة واحدة (١). (ز)
٧٥٩١٣ - عن سعيد بن جُبَير -من طريق خُصَيف- قال: عليه كفّارتان (٢). (ز)
٧٥٩١٤ - عن ابن جُرَيْج، قال: قيل لعطاء -وأنا أسمع-: رجل ظاهَر مِن امرأته، ثم أصابها قبل أن يُكفِّر؟ قال: بئسما صَنَعَ. قلتُ لعطاء: أعليه حدٌّ، أو شيء معلوم؟ قال: يستغفر الله - عز وجل -، ثمّ ليَعتزلها حتى يُكفِّر (٣). (ز)
٧٥٩١٥ - قال مقاتل بن سليمان:{فَمَن لَمْ يَجِدْ} التحرير؛ {فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أنْ يَتَماسّا} يعني: الجماع (٤). (ز)
[من أحكام الآية]
٧٥٩١٦ - عن سعيد بن المسيّب -من طريق قتادة- أنه قال في رجل صام من كفّارة الظِّهار، أو كفّارة القتل، فمرض فأفطر، أو أفطر من عذر، قال: عليه أن يقضي يومًا مكان يوم، ولا يَستَقْبل صومه (٥). (ز)
٧٥٩١٧ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق مُغيرة- في رجل عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر، قال: يستأنف، والمرأة إذا حاضت فأفطرت تقضي (٦). (ز)
٧٥٩١٨ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق مُغيرة- قال: إذا مرض فأفطر استأنف. يعني: مَن كان عليه صوم شهرين متتابعين فمرض فأفطر (٧). (ز)
٧٥٩١٩ - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام، فمرض فأفطر، قال: يقضي، ولا يستأنف (٨). (ز)
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥٢ (٢١٨٩). (٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥٣ (٢١٩١). (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه -التفسير ٨/ ٥٢ (٢١٩٠). (٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩. (٥) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦٢. (٦) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦٤. (٧) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦٤. (٨) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٤٦٤.