٩٢٨٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها (٣). (٣/ ٢٨)
٩٢٩٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك (٤). (٣/ ٢٧)
٩٢٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول:{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}(٥). (٣/ ٢٨)
٩٢٩٢ - عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب (٦). (٣/ ٢٧)
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/ ٢٣٤، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٥، والبيهقي ٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦. (٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٢٨، والبيهقي ٧/ ٢٥٥. (٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٤٥٥. (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٥) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ٢١٥، وسعيد بن منصور (٧٧٢ - تفسير)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٧، والنحاس في ناسخه ص ٢٥٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٩ - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.