راجَعها، فيَجهل أن يُشهد؟ قال: يُشهد إذا عَلم (١). (ز)
٧٧٢٨٦ - عن عامر الشعبي -من طريق مُغيرة- في الرجل يُطَلِّق امرأته، ثم يُجامعها قبل أن يُشهد على رَجعتها. قال: كيف تقول -يا مُغيرة- في رجل فعل بامرأة قومٍ ليس منها بسبيل؟! (٢). (ز)
٧٧٢٨٧ - عن طاووس بن كيسان -من طريق سليمان التيمي- قالوا: الجماع رَجعة؛ فلْيُشْهِد (٣). (ز)
٧٧٢٨٨ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في الرجل يُطلِّق امرأته، ثم يَغشاها ولم يُشهِد. قال: غِشْيانُهُ لها مراجعة؛ فليُشهِد (٤). (ز)
٧٧٢٨٩ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق أبي غَنِيَّةَ، عن أبيه- في رجل يُراجع امرأته ولا يُشهد. قال: فليُشْهِد على رَجعتها (٥). (ز)
٧٧٢٩٠ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق شعبة- في رجل طلّق امرأته، فحَنث وقد غَشيها في عِدّتها، وقد عَلم بذلك بعد انقضاء العِدّة. قال: غِشْيانُهُ لها مُراجعة (٦). (ز)
٧٧٢٩١ - عن عطاء، قال: النكاح بالشهود، والطَّلاق بالشهود، والمُراجعة بالشهود (٧). (١٤/ ٥٣٦)
{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}
٧٧٢٩٢ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، {وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ}، قال: إذا أشهَدتم على
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٥١٧ (١٨٠٧٢) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلَّق ثم راجع. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٥١٧ (١٨٠٧٣) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٥١٧ (١٨٠٧٦) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٥١٧ (١٨٠٧٥) وهو تحت باب: ما قالوا في الإشهاد على الرَّجعة إذا طلَّق ثم راجع. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٥١٨ (١٨٠٧٨). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٥١٨ (١٨٠٨٠). (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٦٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.