٧٧٤٣٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله:{وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}، قال: اصنعوا المعروف في ما بينكم (١). (ز)
٧٧٤٤٠ - قال مقاتل بن سليمان:{وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ} يعني: الرجل والمرأة {بِمَعْرُوفٍ} يقول: حتى تُنفِقوا مِن النّفقة على أمر بمعروف (٢). (ز)
٧٧٤٤١ - قال مقاتل:{وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} بتراضي الأب والأُمِّ على أجرٍ مُسمّى (٣). (ز)
٧٧٤٤٢ - عن سفيان [الثوري]-من طريق مهران- {وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}: حثّ بعضهم على بعض (٤). (ز)
{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}
٧٧٤٤٣ - عن سعيد بن جُبَير، {وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى}، قال: إذا قام الرّضاع على شيء خُيِّرت الأُمّ (٥). (١٤/ ٥٦٠)
٧٧٤٤٤ - عن إبراهيم النَّخْعي =
٧٧٤٤٥ - والضَّحّاك بن مُزاحِم =
٧٧٤٤٦ - وقتادة بن دعامة، مثله (٦). (١٤/ ٥٦٠)
٧٧٤٤٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله:{وإنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى}، قال: إنْ أبَت الأُمُّ أن تُرضِع ولدها -إذا طلّقها زوجُها؛ أبوه- التمَس له مُرضِعة أخرى، الأُمّ أحقّ إذا رَضيتْ مِن أجر الرّضاع بما يَرضى به غيرُها، فلا ينبغي له أن يُنتزَع منها (٧). (ز)
٧٧٤٤٨ - قال مقاتل بن سليمان:{وإنْ تَعاسَرْتُمْ} يعني: الرجل والمرأة، وإذا أراد
(١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٧. (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٦٦. (٣) تفسير البغوي ٦/ ١٥٤. (٤) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٧. (٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٦) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٧) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٦٧.