٢٦٥٣٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- قال: حُرِّم الدم ما كان مسفوحًا، فأمّا لحمٌ يُخالطُه الدم فلا بأسَ به (٢). (٦/ ٢٣٦)
٢٦٥٣١ - قال مقاتل بن سليمان:{أو دما مسفوحا}، يعني: يَسيل (٣). (ز)
٢٦٥٣٢ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله:{أو دما مسفوحا}، قال: المسفوح الذي يُهَراق، ولا بأسَ بما كان في العروق منها (٤). (٦/ ٢٣٦)
٢٦٥٣٣ - عن سفيان بن عيينة -من طريق أحمد بن حنبل- يقول في قوله:{أو دما مسفوحا}، المسفوح: العَبِيطُ (٥). (ز)
{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}
٢٦٥٣٤ - عن الحسن البصري -من طريق عبّاد بن منصور- قوله:{أو لحم خنزير}، قال: حرَّم الله الميتة، والدم، ولحم الخنزير (٦). (ز)
٢٦٥٣٥ - قال مقاتل بن سليمان:{أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ}، يعني: إثمًا (٧). (ز)
{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
٢٦٥٣٦ - قال مقاتل بن سليمان:{أو فسقا} يعني: معصية {أهل لغير الله به} يعني: ذُبِح لغير الله (٨). (ز)
٢٦٥٣٧ - قال مالك بن أنس: ... والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-، قال الله -تبارك وتعالى-: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(٩). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٣٤، وابن أبي حاتم ٤/ ١٤٠٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ. (٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٢٢١، وابن جرير ٩/ ٦٣٤، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٥. (٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٦. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٧. (٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٥. (٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٥. (٩) الموطأ (ت: د. بشار عواد) ١/ ٥٢٢ (١١٥٣).هذا وقد تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته في سورة البقرة [١٧٣] عند قوله تعالى: {إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}، وسورة المائدة [٣] في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.