٢٦٥٢٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{أو دما مسفوحا}، قال: مُهَراقًا (٣). (٦/ ٢٣٥)
٢٦٥٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبَحوا أودَجوا (٤) الدابَّة، وأخذوا الدم، فأكَلوه، قالوا: هو دمٌ مسفوح (٥). (٦/ ٢٣٥)
٢٦٥٢٥ - عن عكرمة، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عباس، فقال له: آكُلُ الطِّحالَ؟ قال: نعم. قال: إنّ عامَّتَها دمٌ! قال: إنّما حرَّم الله الدم المسفوح (٦). (٦/ ٢٣٦)
٢٦٥٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لا بأس بأكل الطِّحال. ثم تلا:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية (٧). (ز)
٢٦٥٢٧ - قال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عِرْق أو مُخٍّ، إلا المسفوح الذي تُعُمِّد ذلك (٨). (ز)
٢٦٥٢٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: لولا هذه الآية: {أو دما مسفوحا} لاتَّبَع المسلمون من العروق ما تَتَبَّع منه اليهود (٩). (٦/ ٢٣٣)
٢٦٥٢٩ - عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حُدَيْرٍ- في الدم يكون في مَذْبحِ الشاة، أو الدم يكون على أعلى القِدْر، قال: لا بأس، إنّما نُهِيَ عن
(١) البُرْمَة: القِدْر. النهاية (برم). (٢) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٣٥، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ٤٥١ (٢٠٢٣٥)، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٧. (٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٣٤، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ. (٤) ودَجَ الدابة: قطع ودَجَها، وهو عِرْقٌ فِي العُنق يقطعه الذابح. اللسان (ودج). (٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٧. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٨٦، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٦، والبيهقي في سننه ١٠/ ٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ. (٧) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٥٠. وعند ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٦: عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم. قال: إن عامتها دم؟ قال: إنما حرم الله الدم المسفوح. وذكره في الدر ١٣/ ٦٣٩. (٨) تفسير الثعلبي ٤/ ٢٠١، وتفسير البغوي ٣/ ١٩٨. (٩) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٢٢٠، وسعيد بن منصور (٩٣٣ - تفسير)، وابن جرير ٩/ ٦٣٤، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.