٢٦٦٨٢ - قال مقاتل بن سليمان:{ولا تقتلوا النفس التي حرم الله} قتلها {إلا بالحق} يعني: بالقصاص، والثيب الزاني بالرجم، والمرتد عن الإسلام، فهذا الحق (٢). (ز)
٢٦٦٨٣ - قال مقاتل بن سليمان:{ذلكم وصاكم به لعلكم} يعني: لكي {تعقلون} أنّه لم يُحَرِّم إلا ما ذكر في هذه الآيات الثلاث، ولم يُحَرِّم البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام (٣). (ز)
٢٦٦٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لَمّا نزلت: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} عَزَلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعامُ يَفْسُدُ، واللحمُ يُنتِنُ، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فنزلت:{وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح}[البقرة: ٢٢٠]، قال: فخالطوهم (٤). (ز)
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٧. (٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٧. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٧. (٤) أخرجه أحمد ٥/ ١٤٠ (٣٠٠٠) واللفظ له، وأبو داود ٤/ ٤٩٣ (٢٨٧١)، والنسائي ٦/ ٢٥٦ (٣٦٦٩)، والحاكم ٢/ ١١٣ (٢٤٩٩)، ٢/ ٣٠٦ (٣١٠٣)، ٢/ ٣٣١ (٣١٨٤)، ٢/ ٣٤٨ (٣٢٣٩)، وابن جرير ٣/ ٦٩٩، ٣/ ٧٠١ - ٧٠٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٥ (٢٠٨١)، ٥/ ١٤١٨ (٨٠٧٩). وأورده الثعلبي ٢/ ١٥٣. قال الحاكم ٢/ ١١٣: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه».