٥٢٨٦٠ - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا (٢)[٤٦٣٣]. (ز)
[مسألة]
٥٢٨٦١ - عن عبد الله بن بُسْر، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى باب قوم لم يستقبل البابَ مِن تلقاء وجهه، ولكن مِن رُكنه الأيمن أو الأيسر، ويقول:«السلام عليكم، السلام عليكم». وذلك أنّ الدُّور لم يكن عليها يومئذ سُتور (٣). (١١/ ١١)
٥٢٨٦٢ - عن أبي هريرة، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا دخل البَصَرُ فلا إذْنَ له»(٤). (١١/ ١٠)
٥٢٨٦٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حَلَّ لهم أن يَفْقَؤُوا عينَه»(٥). (ز)
٥٢٨٦٤ - عن هُزَيْل، قال: جاء رجلٌ، فوَقَف على باب النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذن، فقام على البابِ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هكذا عنك (٦)، فإنّما الاستئذان مِن النظر» (٧)[٤٦٣٤]. (١١/ ١١)
[٤٦٣٣] ساق ابنُ كثير (١٠/ ٢١٠) هذا القول، وعلَّق عليه بقوله: «وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يُعلِمها بدخوله، ولا يُفاجئها به؛ لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها». [٤٦٣٤] علَّق ابنُ كثير (١٠/ ٢٠٦) على هذا الحديث بقوله: «قد رواه أبو داود الطيالسي، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن طلحة بن مصرف، عن رجل، عن سعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود من حديثه».