جاريةً، فطَلَّقها العبدُ البتَّة، ثُمَّ وهبها سَيِّدُها له، هل تَحِلُّ له بمِلك اليمين؟ فقالا: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (١). (٢/ ٦٩٧)
٨٧٧١ - عن عَبِيدة السَّلْمانِيِّ -من طريق إبراهيم- قال: إذا كان تحت الرجل مملوكةٌ، فطَلَّقها -يعني: البَتَّةَ-، ثم وقَع عليها سيدُها، لا يُحِلُّها لزوجها إلا أن يكون زوجًا، لا تَحِلُّ له إلا من الباب الذي حَرُمَتْ عليه (٢). (٢/ ٦٩٧)
٨٧٧٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وإبراهيم النَّخَعي، والشعبي- قال: لا يُحِلُّها لزوجها وطءُ سَيِّدها حتى تَنكِح زوجًا غيره (٣). (٢/ ٦٩٧)
[مسألة]
٨٧٧٣ - عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طلاقُ التي لم يُدْخَلْ بها واحدةٌ»(٤). (٢/ ٦٧٣)
٨٧٧٤ - عن أنس بن مالك، قال: قال عمرُ بن الخطاب في الرجل يُطَلِّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُلَ بها، قال: هي ثلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره. وكان إذا أُتِي به أوْجَعَه (٥). (٢/ ٦٦٦)
٨٧٧٥ - عن عبد الله بن مسعود، قال: المُطَلَّقةُ ثلاثًا قبل أن يُدْخَل بها بمنزلة التي قد دُخِل بها (٦). (٢/ ٦٦٧)
٨٧٧٦ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ فيمَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أن يَدْخَل بها. قال: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (٧). (٢/ ٦٦٧)
٨٧٧٧ - عن محمد بن إياس بن البُكَيْر، قال: طَلَّق رجلٌ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثُمَّ بدا له أن يَنكِحَها، فجاء يستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل أبا هريرة =
٨٧٧٨ - وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تَنكِحَها حتى تَنكِح زوجًا غيرك. قال: إنّما كان طلاقي إيّاها واحدة. قال ابنُ عباس: إنّك أرسلتَ من يدك ما كان لك من فَضْل (٨). (٢/ ٦٦٨)
(١) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٧. (٢) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٧٦. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٠٢). (٤) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٣٥٥. (٥) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٣٣٤. (٦) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٣٣٥. (٧) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٣٣٤ - ٣٣٥. (٨) أخرجه مالك ٢/ ٥٧٠، والشافعي ٢/ ٧٠ - ٧١ (١١٢ - شفاء العي)، وأبو داود (٢١٩٨)، والبيهقي ٧/ ٣٣٥.