٨٦٦٥ - عن ابن عباس: أنّ جميلة بنت سلول أتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تُرِيدُ الخُلْعَ، فقال لها:«ما أصْدَقَكِ؟». قالت: حديقة. قال:«فرُدِّي عليه حديقته»(٢). (٢/ ٦٧٨)
٨٦٦٦ - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن بُرَيْدَة- قال: إذا أراد النساءُ الخُلْعَ فلا تُكَفِّرُوهُنَّ (٣). (٢/ ٦٨٦)
٨٦٦٧ - عن عروة بن الزبير -من طريق ابن شهاب-: أنّ رجلًا خلع امرأةً في ولاية عثمان بن عفان عند غير سُلْطان، فأجازه عثمان (٤). (٢/ ٦٨٤)
[آثار متعلقة بالآية]
٨٦٦٨ - عن ثَوْبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيُّما امرأة سَأَلَتْ زوجَها الطلاقَ من غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة». وقال:«المُخْتَلِعاتُ هُنَّ المنافقات»(٥). (٢/ ٦٨٦)
٨٦٦٩ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «المُخْتَلِعاتُ والمُنتَزِعاتُ (٦) هُنَّ المنافقات» (٧). (٢/ ٦٨٧)
(١) أخرجه أحمد ٢٦/ ١٧ - ١٨ (١٦٠٩٥)، وابن ماجه ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩ (٢٠٥٧) واللفظ له، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٢٨: «هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس الحجاج، وهو ابن أرطاة». (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٥١٢ (١٤٨٤١)، من طريق همام، حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وإسناده صحيح. (٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٣١٥. والتَّكْفِير: أن ينحني الإنسان ويطأْطئ رأْسه قريبًا من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه، والمراد: لا تذلوهن وتخضعوهن. اللسان (كفر). (٤) أخرجه البيهقي ٧/ ٣١٦. (٥) أخرجه أحمد ٣٧/ ٦٢ (٢٢٣٧٩)، ٣٧/ ١١٢ (٢٢٤٤٠)، وأبو داود ٣/ ٥٤٣ (٢٢٢٦)، والترمذي ٣/ ٤٧ (١٢٢٣)، وابن ماجه ٣/ ٢٠٧ (٢٠٥٥)، والحاكم ٢/ ٢١٨ (٢٨٠٩)، وابن حِبّان ٩/ ٤٩٠ (٤١٨٤)، وابن جرير ٤/ ١٥١ واللفظ له. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة ٢/ ٢١٣: «الحديث صحيح». (٦) المُنْتَزِعات: أي الجاذبات أنفسهن من أزواجهنّ بأن يردن قطع الوصلة بالفراق. اللسان (نزع). (٧) أخرجه أحمد ١٥/ ٢٠٩ (٩٣٥٨)، والنسائي ٦/ ١٦٨ (٣٤٦١). قال النسائي: «قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/ ٢١٠ - ٢١١ (٦٣٢)، وقال: «هذا الإسناد مُتَّصل صحيح».