٥٣٣٣ - عن الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يُمْضُون وصيّة الميّت بعد نزول قوله تعالى: {فمن بدّله بعد ما سمعه} الآية، وإن استغرق المالَ كلّه، ولم يبق للورثة شيءٌ، ثمّ نسخها قولُه تعالى:{فمن خاف من موص جنفا} الآية (١). (ز)
٥٣٣٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فعَجز المُوصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله تعالى، وعَجز الوصيُّ أن يُصْلِح؛ فانتزع الله تعالى ذلك منهم، ففَرَض الفرائض (٢). (ز)
{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا}
٥٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {جنفًا}. قال: الجَوْر والمَيْل في الوصيّة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول عَدِيّ بن زيد وهو يقول:
وأمُّك يا نعمانُ في أخواتها ... يَأْتِينَ ما يَأْتِينَهُ جنَفًا (٣). (٢/ ١٦٨)
٥٣٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله:{جنفًا أو إثمًا}، قال: الجَنَف: الخطأ. والإثم: العمد (٤).
(٢/ ١٦٧)
٥٣٣٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{فمن خاف من موص جنفًا}، يعني: إثمًا (٥). (ز)
٥٣٣٨ - عن عمرو بن شرحبيل -من طريق أبي عَمّار- قال: الثُّلُث والرُّبُع جَنَف (٦).
(١) تفسير الثعلبي ٢/ ٦٠، وتفسير البغوي ١/ ١٩٤. (٢) تفسير الثعلبي ٢/ ٦٠، وتفسير البغوي ١/ ١٩٤. (٣) أخرجه الطستي -كما في الإتقان ٢/ ٧٩ - . (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥١. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم، وعنده ١/ ٣٠٢ الشطر الأول منه من طريق العوفي، وهو كذلك أيضًا عند ابن جرير ٣/ ١٤٩ من طريق العوفي. (٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٣، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٦) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠١.