٥٣٣٩ - عن أبي العالية- من طريق الربيع بن أنس- قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (١). (ز)
٥٣٤٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فمن خاف} يقول: فمن عَلِم {من موص} يعني: من الميّت {جنفًا}: مَيْلًا، {أو إثما} يعني: أو خطأ، فَلَمْ يَعْدِل (٢). (٢/ ١٦٧)
٥٣٤١ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق سفيان عن أبيه- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (٣). (ز)
٥٣٤٢ - عن إبراهيم -من طريق سعيد بن مسروق- أنّه سُئِل عن رجل أوصى بأكثر من الثلث؟ قال: اردُدها. ثم قرأ:{فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}(٤). (ز)
٥٣٤٣ - عن مجاهد بن جبر، في قوله:{جنفًا أو إثمًا}، قال: خطأ، أو عمدًا (٥). (٢/ ١٦٨)
٥٣٤٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{فمن خافَ من مُوص جنفًا} قال: حَيْفًا، {أو إثمًا}(٦). (ز)
٥٣٤٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الجنفُ: الخطأ. والإثم: العمد (٧). (ز)
٥٣٤٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (٨). (ز)
٥٣٤٧ - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- في قوله:{فمن خافَ من موص جَنفًا أو إثمًا}، قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته (٩). (ز)
٥٣٤٨ - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- أنّه قال: جَنفُه وإثمه: تَوْلِيجُه: أن يوصي الرجل لبني ابنه؛ ليكونَ المالُ لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج
(١) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠١ - ٣٠٣. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥١. (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٤. (٥) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد. (٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥٠. (٧) أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٢/ ٦٧٣ (٢٥٦)، وابن جرير ٣/ ١٥٠. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢. (٨) تفسير البغوي ١/ ١٩٤. (٩) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٦٩، وسعيد بن منصور في سننه (٢٧٥ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ١٤٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠١.