ابنتها؛ ليكون المال لابنتها، وذو الوارث الكثير والمالُ قليل، فيوصي بثلث ماله كله، فيصلح بينهم الوصي أو الأمير. قلت: أفي حياته أم بعد موته؟ قال: ما سمعنا أحدًا يقول إلا بعد موته، وإنه لَيُوعَظ عند ذلك (١). (ز)
٥٣٤٩ - عن عطيّة العوفي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- {فمن خاف من مُوص جَنفًا} قال: خطأ، {أو إثمًا} متعمدًا (٢). (ز)
٥٣٥٠ - عن عطاء، في قوله:{جنفا}، قال: حَيْفًا (٣). (٢/ ١٦٨)
٥٣٥١ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال:[الجنف]: هو أن يعطي عند حضور أجله بعضَ ورثته دون بعض مما سيرثونه بعد موته، فلا إثم على من أصلح بين الورثة (٤). (ز)
٥٣٥٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك- {فمن خاف من موص جَنفًا}، قال: مَيْلًا (٥). (ز)
٥٣٥٣ - وعن أبي مالك، نحو ذلك (٦). (ز)
٥٣٥٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، أما {جَنفًا}: فخطأ في وصيته، وأما {إثمًا}: فعمدًا، يعمد في وصيته الظلم (٧). (ز)
٥٣٥٥ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (٨). (ز)
٥٣٥٦ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف- قوله:{فمن خاف من موص}: الميّت، {جنفًا}: مُتَعَمِّدًا، {أو إثمًا} يعني: أو خطأ؛ فلم يَعْدِل (٩). (ز)
٥٣٥٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {فمن خاف} يعني: الوصيُّ {من موص} يعني: الميت {جنفًا} ميلًا عن الحق خطأً، {أو إثمًا} تَعَمُّدًا للجَنَف، أي: إن
(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٥. (٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥١. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) تفسير الثعلبي ٢/ ٥٩. (٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢ (عَقِب ١٦١٤). (٦) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢. (٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢. (٨) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥١، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢ (عَقِب ١٦١٥، ١٦١٧). (٩) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠١، ٣٠٢ (عَقِب ١٦١٠، ١٦١٥، ١٦١٦).