الولدان}، قال: فكانوا في الجاهلية لا يُوَرِّثون الصغار، ولا البنات، فذلك قوله:{لا تؤتونهن ما كتب لهن}، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال:{للذكر مثل حظ الأنثيين}[النساء: ١١] صغيرًا كان، أو كبيرًا (١). (٥/ ٦٤)
٢٠٤٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال:{والمستضعفين من الولدان وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالقِسْطِ}، وذلك أنّهم كانوا لا يُوَرِّثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث (٢). (٥/ ٦١)
٢٠٤٥٧ - قال قتادة بن دِعامة، في قوله:{والمستضعفين من الولدان}: كانوا لا يورثون الصغير، وإنما كانوا يورثون مَن يحترف وينفع ويدفع (٣). (ز)
٢٠٤٥٨ - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله:{والمستضعفين من الولدان}، قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر (٤). (٥/ ٦٢)
٢٠٤٥٩ - قال مقاتل بن سليمان:{و} يفتيكم في {المستضعفين من الولدان} أن تعطوهم حقوقهم، وكانوا لا يورثونهم (٥). (ز)
{وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}
٢٠٤٦٠ - عن إبراهيم النخعي: أنّ عمر بن الخطاب كان إذا جاءه وليُّ اليتيمة فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوِّجها غيرك، والتمس لها مَن هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها قال: تزوَّجها، فأنت أحقُّ بها (٦). (ز)
٢٠٤٦١ - عن عمر بن الخطاب -من طريق إبراهيم- قال: مَن كانت عنده في حِجْرِه تَرِكةٌ بها عُوارٌ فلْيَضُمَّها إليه، وإن كانت رغبة به فليُزَوِّجها غيره (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٦، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٦. (٣) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٤١٠ - . (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٨ - ٣٥٩. (٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤١١. (٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٦. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (١٧٦٨٧).