٢٠٤٦٢ - عن الحسن، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال: في أيِّ ذلك ما قال. ثم قال علي: أمُتَزَوِّجُها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم، والإله. قال: فتزوجها دميمةً لا مال لها. ثم قال عليٌّ: خَرْ لها، فإن كان غيرُك خيرًا لها فألْحِقها بالخير (١). (ز)
٢٠٤٦٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي روق، عن الضحاك- في قوله:{بالقسط}، قال: بالعدل (٢). (ز)
٢٠٤٦٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله بن كثير الداري- {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، قال: كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأْثِر بها (٣). (ز)
٢٠٤٦٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قوله:{وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، قال: أمروا لليتيم بالقسط: بالعدل (٤). (ز)
٢٠٤٦٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله:{والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، قال: كانوا لا يورثون جارية، ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. والقسط: أن يُعْطى كُلَّ ذي حقٍّ منهم حقه، ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة الكبير (٥). (ز)
٢٠٤٦٧ - قال مقاتل بن سليمان:{و} يفتيكم {أن تقوموا لليتامى} في الميراث {بالقسط} يعني: بالعدل (٦). (ز)
٢٠٤٦٨ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{لا تؤتونهن ما كتب لهن} قال: لا تورثونهن. قال:{وأن تقوموا لليتامى بالقسط} قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول (٧). (ز)
(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٧. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨. (٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٥، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٨. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤١١. (٧) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٤٥.