١٦٨٣٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في هذه الآية، قال: كان الرجلُ يرِثُ امرأةَ ذي قرابته، فيعضُلُها حتى تموت، أو تَرُدُّ إليه صَداقَها؛ فأحكمَ اللهُ عن ذلك. أي: نهى عن ذلك (١). (٤/ ٢٨٦)
١٦٨٣٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: كان الرجل إذا مات وترك جاريةً ألقى عليها حميمُه ثوبَه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزَوَّجها، وإن كانت دميمةً حبسها حتى تموت، فيَرِثها (٢). (٤/ ٢٨٦)
١٦٨٤٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ كان ابنُه الأكبرُ هو أحَقَّ بامرأته، ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنَها، أو يُنكِحُها مَن شاء؛ أخاه، أو ابن أخيه (٣). (ز)
١٦٨٤١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- في قوله:{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}، قال: فإنّ الرجل يكون في حِجْرِه اليتيمةُ هو يَلِي أمرَها، فيحبسها رجاءَ أن تموت امرأتُه فيتزوجها، أو يتزوجها ابنه (٤). (ز)
١٦٨٤٢ - وعن عامر الشعبي =
١٦٨٤٣ - وأبي مِجْلَز لاحق بن حميد =
١٦٨٤٤ - والضحاك بن مزاحم =
١٦٨٤٥ - وعطاء الخراساني =
١٦٨٤٦ - ومقاتل بن حيان، نحو ما روينا عنهم (٥). (ز)
١٦٨٤٧ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان الباهلي- يقول في قوله:{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}: كانوا بالمدينة إذا مات حميمُ الرجلِ
(١) أخرجه أبو داود (٢٠٩٠) من وجه آخر. (٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٢٦، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٢. (٣) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص ٨٠، وابن جرير ٦/ ٥٢٣، وابن المنذر ٢/ ٦١١. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٢ - ٩٠٣. (٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩٠٣.