٤١٩٢١ - عن الحسن البصري -من طريق أبي الأشهب- قال: حق الرَّحِم ألا تحرمها، ولا تهجرها (١). (ز)
٤١٩٢٢ - عن الحسن البصري -من طريق إبراهيم بن قرة- في قوله تعالى:{وإيتاء ذي القربى}، قال: مالُك في أقاربك ... (٢). (ز)
٤١٩٢٣ - قال مقاتل بن سليمان:{وإيتاءِ} يعني: وإعطاء {ذِي القُرْبى} المال، يعني: صلة قرابة الرجل. كقوله:{وآتِ ذا القُرْبى حَقَّهُ}[الإسراء: ٢٦]، يعني: صلته (٣). (ز)
٤١٩٢٤ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {وإيتاء ذي القربى} حق القرابة (٤)[٣٧٣٢]. (ز)
{وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ}
٤١٩٢٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{وينهى عن الفحشاء}، قال: الزّنا (٥)[٣٧٣٣]. (٩/ ١٠٢)
٤١٩٢٦ - عن الحسن البصري -من طريق إبراهيم بن قرة- في قوله تعالى:{وينهى عن الفحشاء}، قال: الزنا ... (٦). (ز)
٤١٩٢٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {ويَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ}، يعني:
[٣٧٣٢] قال ابنُ عطية (٥/ ٤٠٠): «{وإيتاء ذي القربى} لفظة تقتضي صلة الرحم، وتعُمُّ جميع إسداء الخير إلى القرابة، وترْكُه مبهمًا أبلغ؛ لأن كل مَن وصل في ذلك إلى غاية -وإن عَلَت- يرى أنه مقصِّر، وهذا المعنى المأمور به في جانب ذي القربى داخل تحت العدل، والإحسان، لكنه تعالى خصَّه بالذكر اهتمامًا به، وحضًّا عليه». [٣٧٣٣] ذَهَبَ ابنُ جرير (١٤/ ٣٣٦) مستندًا إلى قول ابن عباس إلى أنّ: «الفحشاء في هذا الموضع: الزنا».