ومات ولدها، ... ثُمَّ نسختها الآيةُ التي بعدها. فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة، فبيَّن للرجل كيف يُطَلِّقُ المرأةَ، وكيف تَعْتَدُّ، فقال:{الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بإحسان}(١). (ز)
[تفسير الآية]
٨٥٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{وبعولتهن أحق بردهن}، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه تَطْليقة أو تَطْليقتَين وهي حامل فهو أحقُّ برجعتها، ما لم تَضَعْ حملَها، ولا يَحِلُّ لها أن تَكْتُمَه حملَها. وهو قوله:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}(٢). (٢/ ٦٥٦)
٨٥٢٧ - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (٣). (ز)
٨٥٢٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {وبعولتهن أحق بردهن}، قال: في العِدَّة (٤). (ز)
٨٥٢٩ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال: في العِدَّة (٥). (٢/ ٦٥٧)
٨٥٣٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وبعولتهنَّ أحقُّ بردهنَّ في ذلك}، قال: ما كانت في العِدَّة، إذا أراد المراجعة (٦). (ز)
٨٥٣١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانت المرأةُ تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهنَّ الله عن ذلك، قال:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}. قال قتادة: أحقُّ بردِّهِنَّ في العِدَّة (٧). (ز)
٨٥٣٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال:
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٥. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦، والبيهقي ٧/ ٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩٥). (٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩٥). (٥) تفسير مجاهد ص ٢٣٦، وأخرجه ابن جرير ٤/ ١١٦، والبيهقي ٧/ ٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد. (٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩٥). (٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩٢، وفي مصنفه (١١٠٦٠)، وابن جرير ٤/ ١١٧.