٧٦٥٨٠ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: أرأيتَ لو أنّ امرأة اليوم مِن أهل الشرك جاءتْ إلى المسلمين وأسلمت، أيُعاض زوجها منها؟ لقول الله في الممتحنة:{مِثْلَ ما أنْفَقُوا}. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل العهد، بينه وبينهم (١). (ز)
٧٦٥٨١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله:{وإنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِن أزْواجِكُمْ إلى الكُفّارِ فَعاقَبْتُمْ} يقول: إلى كفار قريش، ليس بينهم وبين أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عهد يأخذونهم به {فَعاقَبْتُمْ} وهي الغنيمة إذا غَنموا بعد ذلك، ثم نُسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنُبذ إلى كلّ ذي عهدٍ عهده (٢). (١٤/ ٤١٧)
٧٦٥٨٢ - قال مقاتل بن سليمان: ... وكلّ هؤلاء الآيات نَسخَتْها في براءةَ آيةُ
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ١٨٥ (١٢٧٠٧). (٢) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٩٢. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي داود في ناسخه.