٩٢٨٠ - قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ)(١). (٣/ ٢٧)
[تفسير الآية]
٩٢٨١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ (٢). (٣/ ٢٧)
٩٢٨٢ - عن إبراهيم [النخعي]: {وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن}، قال: الجماع (٣). (٣/ ٢٧)
[أحكام متعلقة بالآية]
٩٢٨٣ - عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ»(٤). (٣/ ٣٥)
٩٢٨٤ - عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ (٥). (٣/ ٣٤)
(١) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٨. وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف. (٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٨٥ (٢١٤)، والبيهقي في السنن الصغير ٣/ ٨٤ (٢٥٧٤). قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٨١ (٧٧١): «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ٢٥٦: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال». وقال العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٢٣٢: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٠٨: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٦ (١٩٣٦): «ضعيف». (٥) أخرجه مالك ٢/ ٥٢٨، والشافعي في الأم ٧/ ٢٣٣، وابن أبي شيبة ١/ ٢٦٦، والبيهقي ٧/ ٢٥٥. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٥.