٧٦٧٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{ومنافع للناس}، يقول: فيما يُصِيبون مِن لذَّتها وفَرَحِها إذا شَرِبوها (١). (٢/ ٥٤٦)
٧٦٧٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله:{ومنافع للناس} يعني: ... ، {أكبر من نفعهما}، يعني: قبل التحريم، فذَمَّها ولم يُحَرِّمها، وكان المسلمون يشربونها على المنافع، وهي يومئذ لهم حلال (٢). (ز)
٧٦٧٩ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق عيسى، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله:{ومنافع للناس}، قال: ثمنها، وما يُصِيبُون من السُّرور (٣). (٢/ ٥٤٧)
٧٦٨٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نجيح- {قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس}، قال: منافعهما قبل أن يُحَرَّما (٤). (ز)
٧٦٨١ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله تعالى:{يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس}، قال: المنافع قبل التحريم (٥). (ز)
٧٦٨٢ - عن قتادة بن دِعامة:{قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس}، قال: فذَمَّهما ولم يُحَرِّمهما، وهي لهم حلالٌ يومئذ ... (٦). (٦/ ٤٥٩)
٧٦٨٣ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: أمّا منافعهُما فإنّ منفعة الخمر في لذَّتِه وثَمَنِه، ومنفعةَ الميسِر فيما يُصاب من القِمار (٧). (ز)
٧٦٨٤ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {ومَنافِعُ لِلنّاسِ}، يعني بالمنافع: اللذَّة، والتجارة في ركوبهما قبل التحريم، ... والمنفعة في الميسر: أنّ بعضهم ينتفع
(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٣٩١ (٢٠٦٤) وفيه سقط. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٧٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٧٨، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٢ (٢٠٦٣) بلفظ: ثمنها قبل أن تحرم. وفي تفسير مجاهد ص ٢٣٢: ما يصيبون فيها زمن الميسر. (٥) أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ١/ ٥٧٥. (٦) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢١٩ - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٧) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٧٨.