٥٢٦٠ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحسن بن عبيد الله- =
٥٢٦١ - أنه ذُكِر عنده طلحة =
٥٢٦٢ - والزبير، فقيل: كانا يُشَدِّدان في الوصية. فقال: وما عليهما ألّا يفعلا، تُوُفِّي النبي - صلى الله عليه وسلم - فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا بأس (١). (ز)
٥٢٦٣ - عن علي =
٥٢٦٤ - وعائشة: أنّ الآية منسوخة، ولا تجب الوصية، فإن أوصى فحَسَن، وإن لم يوصِ فلا شيء عليه (٢). (ز)
٥٢٦٥ - عن أبي موسى الأشعري: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث (٣). (ز)
٥٢٦٦ - عن محمد بن سيرين، قال: خطب ابنُ عباس، فقرأ سورة البقرة، فبيَّن ما فيها، حتى أتى على هذه الآية:{إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين}، فقال: نُسِخَت هذه الآية (٤). (٢/ ١٦٤)
٥٢٦٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله:{الوصية للوالدين والأقربين}، قال: كان ولد الرجل يَرِثُونه، وللوالِدَين والأقربين الوصيةُ، فنَسَخَها:{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية [النساء: ٧](٥). (٢/ ١٦٤)
٥٢٦٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: كان لا يَرِثُ مع الوالدين غيرُهما إلا وصيَّة الأقرَبين، فأنزل الله آية الميراث، فبيَّن ميراث الوالِدَيْن، وأقَرَّ وصيَّة الأقربين في ثُلُثِ مال الميت (٦). (٢/ ١٦٥)
٥٢٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة- في قوله:{إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}، قال: فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها
(١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٦٨، وابن جرير ٣/ ١٣٤. (٢) تفسير الثعلبي ٢/ ٥٧. (٣) علّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٢ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ١٣١، والحاكم ٢/ ٢٧٣، والبيهقي ٦/ ٢٦٥، ٧/ ٤٢٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي داود. (٥) أخرجه النحاس في ناسخه ص ٨٨ - ٨٩، وابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في الناسخ، وابن المنذر. (٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٢٩ - ١٣٠. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.