٧٦٩٠٤ - قال عبد الله بن عباس:{فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ} إن شئتَ فاخرُج، وإن شئتَ فاقعد، وإن شئتَ فصَلِّ إلى العصر (٢). (ز)
٧٦٩٠٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق حُصين- أنه قال: هي رخصة. يعني: قوله: {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}(٣). (ز)
٧٦٩٠٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم- =
٧٦٩٠٧ - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق حجاج- {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}، قالا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل (٤). (١٤/ ٤٨١)
٧٦٩٠٨ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله:{فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}، قال: هو إذنٌ من الله، فإذا فرغ؛ فإن شاء خَرج، وإن شاء قعد في المسجد (٥). (١٤/ ٤٨١)
٧٦٩٠٩ - قال مقاتل بن سليمان:{فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} مِن يوم الجُمُعة {فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} فهذه رخصةٌ بعد النهي، وأحلّ لهم ابتغاء الرّزق بعد الصلاة؛ فمَن شاء خَرج إلى تجارة، ومَن شاء لم يفعل، فذلك قوله:{وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}(٦). (ز)
٧٦٩١٠ - عن مالك بن أنس: ... {فَإذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}، قال: وإنما ذلك أمرٌ أذن الله - عز وجل - فيه للناس، وليس بواجب عليهم (٧). (ز)
٧٦٩١١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: أذن الله
(١) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٢٤)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٣٤. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر. (٢) تفسير البغوي ٨/ ١٢٣. (٣) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٤٣. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٧. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١٥٧، وابن جرير ٢٢/ ٦٤٣. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٢٧. (٧) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٢/ ٣٤٤ (٢٢٨٨).