٧٦٨٨٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- قال:{إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ}، قال: العزيمة عند التذكِرة، كأنه يعني: إذا خطب (١). (ز)
٧٦٨٨٤ - عن أبي مالك [الغفاري]-من طريق إسماعيل السُّدِّيّ- قال: ... وأما الذِّكر الذي أمر الله -تبارك وتعالى- بالسعي إليه عباده المؤمنين فإنه موعظة الإمام في خُطبته -فيما قيل- (٢). (ز)
٧٦٨٨٥ - قال مقاتل بن سليمان:{فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ}، يقول: فامْضُوا إلى الصلاة المكتوبة (٣). (ز)
٧٦٨٨٦ - عن محمد بن كعب القُرَظيّ: أنّ رجلين من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قَدِما يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَخطب، فيَدَعُونه ويقومون، فما هم إلا بيعًا حتى تقام الصلاة؛ فأنزل الله:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ}. قال: فحَرُم عليهم ما كان قبل ذلك (٤). (١٤/ ٤٧٨)
[تفسير الآية، وأحكامها]
٧٦٨٨٧ - عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حُرِّمت التجارةُ يوم الجُمُعة، ما بين الأذان الأول إلى الإقامة إلى انصراف الإمام؛ لأن الله يقول:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وذَرُوا البَيْعَ}»(٥). (١٤/ ٤٧٨)
٧٦٨٨٨ - قال عبد الله بن عباس:{وذَرُوا البَيْعَ} إذا أذّن المُؤذّن يوم الجُمُعة حَرُم البيع (٦). (ز)
(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٩١. (٢) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٦٤٢. (٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٢٧. (٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) أخرجه ابن مردويه -كما في تغليق التعليق لابن حجر ٢/ ٣٦٠ - . قال ابن حجر: «في الإسناد مَن لا يُعرف». (٦) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٤/ ٣٩٢ - .