١٦٤١٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله:{وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال: القسمةُ: الوصية. كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلانٌ يَقْسِمُ ماله. فقال: ارزقوهم منه، يقول: أوصوا لهم، يقول للذي يوصي:{وقولوا لهم قولا معروفا} إن لم تُوصُوا لهم فقولوا لهم خيرًا (١). (ز)
[النسخ في الآية]
١٦٤١٦ - عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ختم عمله، فلم يَرْضَخ لقرابتِه مِمَّن لم يَرِثْه؛ خُتِم عملُه بمعصية». قال ابن مسعود: اقرأوا إن شئتم: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} الآية (٢). (ز)
١٦٤١٧ - عن عمرة ابنة عبد الرحمن: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمَرَ بشاةٍ، فاشْتُرِيَت مِن المال، وبطعامٍ فصُنِع، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: عَمِل بالكتاب، هي لم تُنسَخ (٣). (٤/ ٢٤٥)
١٦٤١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين}، قال: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة (٤). (٤/ ٢٤٣)
١٦٤١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله:{وإذا حضر القسمة} الآية، قال: هي قائِمةٌ يُعْمَلُ بها (٥).
(٤/ ٢٤٣)
١٦٤٢٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن ناسًا يزعمون أنّ هذه الآية نُسِخَتْ: {وإذا حضر القسمة} الآية، ولا واللهِ ما نُسِخَت، ولكنَّه مِمّا تهاون به الناس، هُما والِيان: والٍ يَرِث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووالٍ ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: إنّه مالُ يتيمٍ، وما له فيه شيء (٦). (٤/ ٢٤٤)
(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٣٧. (٢) أخرجه ابن جميع في معجم الشيوخ ص ٢٨١ - ٢٨٢. قال الألباني في الضعيفة ١٢/ ٤٣١ (٥٦٨٩): «منكر» (٣) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٩٦، والبخاري (٤٥٧٦)، وابن جرير ٦/ ٤٣١ - ٤٣٢، وابن المنذر ٢/ ٥٧٩، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٤، والبيهقي في سننه ٦/ ٢٦٦. (٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٣٤، وابن المنذر (١٤٠٨). (٦) أخرجه سعيد بن منصور (٥٧٦ - تفسير)، والبخاري (٢٧٥٩)، وابن جرير ٦/ ٤٣٣، وابن المنذر ٢/ ٥٨٠، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٤، والبيهقي في سننه ٦/ ٢٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه. وعند سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من قوله.