٦٢٤٤٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلَّة من عالم -في الرجل يقول: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق-، قال الله تعالى {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}، ولم يقل: إذا طلَّقتم المؤمنات ثم نكحتموهن (٢). (١٢/ ٨١)
٦٢٤٤٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إذا قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق. أو: إن تزوَّجتُ فلانة فهي طالق. فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك، من أجل أن الله يقول:{إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}(٣).
(١٢/ ٨٠)
٦٢٤٤٨ - عن حسين بن ثابت، قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين، فسأله عن رجل قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق. قال: ليس بشيء، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق، فقال:{يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}(٤). (١٢/ ٧٩)
٦٢٤٤٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله:{إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ} الآية، قال: هذا في الرجل يتزوج المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدةً بانت منه، ولا عدة عليها، تتزوج مَن شاءت (٥). (١٢/ ٧٨)
٦٢٤٥٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُن} الآية، قال: التي نُكِحت ولم يُبْنَ بها، ولم يُفرض لها؛ فليس لها صداق، وليس عليها عِدَّة (٦). (١٢/ ٧٨)
(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٦٨). (٢) أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ٣٢٠ - ٣٢١. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٣٢ - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٥) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٢٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم. (٦) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ١١٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.