٣٦٩٢٣ - وعبد الله بن عباس، {بخس}، أي: زُيوف (١)(٢). (ز)
٣٦٩٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله:{بثمن بخس}، قال: حرام، لم يَحِلَّ لهم بيعُه، ولا أكلُ ثَمَنِه (٣). (٨/ ٢١٢)
(١) يقال: درهم زَيْف وزائِف: أي رَديء. اللسان (زيف). (٢) تفسير البغوي ٤/ ٢٢٤. (٣) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٥٤ بلفظ: لم يحل لهم أن يأكلوا ثمنه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.