٦٠٩٩ - عن عاصم -من طريق أبي بكر ابن عَيّاش- {ولا تُقاتِلُوهُمْ عِندَ المَسْجِدِ الحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإن قاتَلُوكُمْ} كلها بالألف، {فاقْتُلُوهُمْ} آخِرهُنَّ بغير ألف (١). (٢/ ٣١٣)
٦١٠٠ - عن أبي الأَحْوَص، قال: سمعتُ أبا إسحاق يقرؤها كلَّهن بغير ألف (٢). (٢/ ٣١٤)
٦١٠١ - عن حمزة الزيات، قال: قلتُ للأعمش: أرأيتَ قراءتَك: «ولا تَقْتَلُوهُمْ عِندَ المَسْجِدِ الحَرامِ حَتّى يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ فَإن قَتَلُوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ الكافِرِينَ* فَإنِ انتَهَوْاْ فَإنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، إذا قَتَلُوهم كيف يقتلونهم؟ قال: إنّ العرب إذا قُتِل منهم رجلٌ قالوا: قُتِلْنا. وإذا ضُرِب منهم رجلٌ قالوا: ضُرِبْنا (٣). (ز)
[النسخ في الآية]
٦١٠٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله:{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}، قال: ... نسخ بعد ذلك، فقال:{وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}(٤). (٢/ ٣١٤)
٦١٠٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله:{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}: فأمَرَ نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - ألّا يُقاتِلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوا فيه بقتال، ثم نسخها:{يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير}[البقرة: ٢١٧]. نَسَخَ هاتين الآيتين جميعًا في براءة قولُه:{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}[التوبة: ٥]، و {قاتلوا المشركين كافة}[التوبة: ٣٦](٥). (٢/ ٣١٤)
٦١٠٤ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله:{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه}، فكانوا لا يقاتلونهم فيه، ثم نسخ ذلك بعدُ، فقال:
(١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. (٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٢٩٧. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣، وابن جرير ٣/ ٢٩٥. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه. والآية الناسخة عند ابن أبي شيبة قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم} [التوبة: ٥]. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٢٠/ ٣٠٠ (٣٧٨٠٧)، والنحاس في ناسخه ص ١١١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه. كما أخرج عبد الرزاق ١/ ٧٣ نحوه مختصرًا من طريق معمر.