٣٢٧٩٨ - عن الحسن: أنّ مُكاتَبًا قام إلى أبي موسى الأشعري وهو يخطب الناسَ يوم الجمعة، فقال له: أيها الأمير، حُثَّ الناس عَلَيَّ. فحثَّ عليه أبو موسى، فألقى الناسُ عليه عمامةً وملاءةً وخاتمًا، حتى ألقوا سوادًا كثيرًا. فلما رأى أبو موسى ما أُلْقِي عليه قال: اجمعوه. فجُمِع، ثُمَّ أُمِر به فبيع، فأعطى المكاتَبَ مُكاتَبَتَه، ثم أعطى الفضل في الرِّقاب، ولم يَرُدَّه على الناس، وقال: إنّما أعطى الناسُ في الرِّقاب (١). (ز)
٣٢٧٩٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: أنّه كان لا يرى بأسًا أن يُعطيَ الرجلُ مِن زكاته في الحجِّ، وأن يُعتِق منها رقبةً (٢). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: أعْتِقْ مِن زكاة مالِك (٣). (٧/ ٤١٦)
٣٢٨٠١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قال: لا تُعْتِقْ مِن زكاة مالكَ؛ فإنّه يَجُرُّ الوَلاءَ (٤). (٧/ ٤١٧)
٣٢٨٠٢ - قال سعيد بن جبير =
٣٢٨٠٣ - وإبراهيم النخعي =
٣٢٨٠٤ - ومحمد ابن شهاب الزهري =
٣٢٨٠٥ - والليث بن سعد، في قوله تعالى:{وفي الرقاب}: هم المُكاتَبون، لهم
(١) أخرجه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٧٩ - ١٨٠. وعلَّقه ابن جرير ١١/ ٥٢٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٨٥، ١٩٦٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. (٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٩٧٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٧٩. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأَعْقَبَه بقول أبي عبيد القاسم بن سلام: قولُ ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب، وهو أولى بالاتِّباع، وأعلم بالتأويل، وقد وافقه عليه كثيرٌ من أهلِ العلم.